45 يوم اجازة دون التقييد بعدد سنوات العمل.. مش 21 يوم بس يابختك

أجاز قانون الخدمة المدنية للمواطن الحصول على 45 يوم اجازة دون التقييد بعدد سنوات العمل، حيث ينظم القانون آلية عمل العاملين بالقطاع العام من حيث شروط التعيين والترقية ومدة العطلات والإجازات الرسمية إضافة إلى تحديد الشروط اللازمة لحصول ذوي الإعاقة على إجازات رسمية، وهنا نجاوب لكم على تساؤل مدة الإجازة السنوية للعاملين بالأجهزة الادارية بالدولة من خلال سطور هذا التقرير.

45 يوم اجازة دون التقييد بعدد سنوات العمل

يستحق الموظف الحصول على إجازة اعتيادية سنوية مدفوعة الأجر ولا يدخل فيها العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات، وتكون حسب مدة الخدمة بالمؤسسة والتي جاءت على النحو التالي:

  • 15 يوما بالسنة الأولى بشرط أن يكون أمضى 6 أشهر من بداية العمل.
  • 21 يوما من أمضي عاما كاملا بالمؤسسة.
  • 30 يوما من قضى عشر سنوات بالخدمة.
  • 45 يوما للموظف الذي تجاوز عمره 50 عاما.
  • إذا كان الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة يحق له الحصول على إجازة اعتيادية 45 يوما دون تحديد بعدد سنوات العمل في الهيئة.
  • زيادة مدة الاجازة بنحو 15 يوما من يعملون في المنطقة النائية أو أحد فروع العمل التابع للحكومة خارج البلاد.
  • لا يمكن تأجيل أو الغاء الاجازة الاعتيادية إلا لأسباب قومية تقتضي مصلحة العمل.
  • يجب على الموظف طلب الحصول على هذه الاجازة ولا يمكن ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل في حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزداد عن 3 سنوات.

فئات يجوز لها خفض ساعات العمل

بالحديث عن الاجازات الاعتيادية والتي يحق فيها الحصول على 45 يوم اجازة دون التقييد بعدد سنوات العمل لذوي الإعاقة، فإنه يمكن خفض ساعات العمل لعدة فئات بمعدل ساعة يوميا وهي:

  • إذا كان الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • إذا كان لدي الموظف ابن من ذوي الهمم أو أصحاب الإعاقة بشرط وجود إثبات طبي من المجلس المختص بهذه الإعاقة.
  • الموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل.
  • الموظفة التي ترضع ابنها حتى يصل إلى سن عامين.